حكم إزالة الأصنام والصور

السؤال
سئل: بإفادة من حضرة الشيخ محمد الإنبابي المولي مشيخة الجامع الأزهر خطابا لهذا الطرف صورتها وردت لهذا الطرف إفادة من سعادة الوكيل الجهادية تتضمن أن سعادة الباشا ناظر الجهادية والبحرية أشار بما ورد منه لسعادة وكيل الجهادية تلغرافيا عن النضر في مسألة هدم وحرق الصنم الموضوع بالأزبكية بمكان مأذنة. الأزبكية مع كسر رؤوس الصورة الموجودة في فتحتي كبري قصر النيل أيضاً وإعطاء الإخطار اللازم لسعادته بإعدام الصنم المذكور لأجل أن يطمئن على تأدية الفرائض الحافظة على نظام الأمة وقلوبها بما أن دين الإسلام يحرم علينا وضع الأصنام التي كسرتها الصحابة عند دخولهم مكة المشرفة قياما بواجبات الدين وتنوه بذلك التلغراف أن المصائب ما نزلت على بلادنا الأمن عهد نصب صنمي مصر وإسكندرية وبرام إعطاء الإفادة الواضحة بما يقتضيه نص الشرع الشريف في ذلك لإتباع الإجراء بمقتضاه إلى آخر ما فيه، وحيث إنه من الملزوم إفادة سعادته بالحكم الشرعي عن ذلك في جميع المذاهب اقتضى تحريره لسيادتكم لتفيدوا الحكم فيه على مذهب الإمام الأعظم والأمل سرعة الإفادة لأنه ورد ساعة تاريخه أيضاً استعجال لذلك.
الإجابة

أجاب: الحمد الله صرح علماؤنا بأن اقتناء صورة ذي الروح الكبيرة التي تبدو للناظر بدون تأمل، وهي كاملة الأعضاء التي لا تعيش بدونها مكروه تحريما فيجب إزالتها شرعاً ونقل في رد المختار على الدر، وفي حاشية العلامة أبي مسعود عن الخلاصة أنه جوز لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها وينبغي أن يجب عليه، ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية كذا عن محمد ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها انتهى ومنه يعلم حكم إزالة الصنم المذكور وكسر رؤوس الصور الموجودة في فتحتي كوبري قصر النيل والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر