السؤال
سُئِلَ: فِي مُؤَجْرِ مَعْصَرَةٍ يُرْسِلُ وِعَاءَهُ لِلْمُسْتَأْجِرٍ لِيَضَعَ فِيهِ كَذَا مِنَ الشَّيْرَجِ، فَيَضَعُ هَكَذَا مُدَّةَ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعُ، فَرَخُصَ الشَّيْرَجُ أَوْ غَلَا، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنِ الشَّيْرَجِ، فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَدْفَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَةِ الْمَعْصَرَةِ، وَلَهُ طَلَبُ مَثْلِ شَيْرَجِهِ لِعَدَمِ الْبَيْعِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.