حكم إرسال وعاء إلى المستأجر لوضع الشيرج فيه

السؤال
سُئِلَ: فِي مُؤَجْرِ مَعْصَرَةٍ يُرْسِلُ وِعَاءَهُ لِلْمُسْتَأْجِرٍ لِيَضَعَ فِيهِ كَذَا مِنَ الشَّيْرَجِ، فَيَضَعُ هَكَذَا مُدَّةَ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعُ، فَرَخُصَ الشَّيْرَجُ أَوْ غَلَا، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة

أَجَابَ: إِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنِ الشَّيْرَجِ، فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَدْفَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَةِ الْمَعْصَرَةِ، وَلَهُ طَلَبُ مَثْلِ شَيْرَجِهِ لِعَدَمِ الْبَيْعِ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر