السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوصت الزوجة لزوجها بنصف مالها، ثم ماتت عنه، وليس لها وارث عصبة ولا ذو رحم؛ فهل له أخذ كل التركة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له أخذ كل التركة، وكذا إذا أوصى الزوج بثلاثة أرباع ماله، ثم مات عنها وليس له عصبة ولا ذو رحم، لها أخذ جميع التركة، كما هو صريح الشروح، وإنما قيدوا بالزوجين؛ لأن غيرهما لا يحتاج إلى وصية؛ لأنه يرث الكل برد أو رحم.