السؤال
سئل: في رجل له قصبة قناة خرج بها عن حدود مكانه قدر ذراعين وصارت مركبة في أرض جاره وزاحمت باب بيته، فهل إذا ثبت وتحقق الأحداث والإخراج بالقصبة المذكورة في ملك الغير يؤمر بإزالة ما خرج به وأحدثه من القصبة المذكورة في أرض الجار، ولو تعلل بأنها لا تضره.
الإجابة
أجاب: ليس للرجل المذكور إحداث القصبة في أرض غيره بدون إذن رب الأرض ويؤمر بإزالتها بعد تحقق الأحداث في أرض الغير تعديا بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.