السؤال
سئل: بإفادة من . محافظة. مصر ر في ۱۹ شوال سنة ۱۲۹۳ مضمونها محافظة رشيد أرسلت هذه المكاتبة ومعها ملخص قضية تزوج شخص يدعى سليمان الجباس بواحدة تسمى خطابية بنت المرحوم مصطفى خطاب ويراد الاستفتاء فيها من حضرتكم فبناء عليه لزم الشرح ليفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.
الإجابة
أجاب: الذي يقتضيه الحكم الشرعي في هذه المادة أنه لا يرتفع عقد النكاح الشرعي الصادر مستوفيا شرائطه الشرعية بين رجل وامرأة بمجرد إخبار أم المرأة المذكورة بأنها أرضعت الزوج المذكور في مدة الرضاع بدون إقرار الزوج وإصراره على ذلك، أو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بالرضاع وكذا إخبار رجلين عن قول أم الزوجة بذلك لا يعتبر شرعاً في التفريق إلا أن الزوج لو وقع قلبه صدق إخبار الأم فالأحوط له المفارقة ديانة وما أفاده كل من حضرة قاضي الثغر ومفتيه مما هو منسوب إليهما في الملخص المذكور هو المطابق للشرع فلا يتعرض لهذا النكاح والحال ما ذكر بدون وجه شرعي، والله تعالى أعلم.