حكم إحراز أهل الحرب للأموال ثم إسلامهم

السؤال
سُئِل: فيما إذا غلب أهل الحرب على أموالنا، وأحرزوها بدارهم، ثم أسلموا بعدما أحرزوها، فهل تقرر ملكهم، ولا سبيل لأربابها عليها، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تقرر ملكهم، ولا سبيل لأربابها عليها، ذكره في «البحر» ناقلاً عن شرح الطحاوي»، وذكره في الدر»، وكذا الحكم لو أحرزوا بالغلبة عبداً لنا ولو مؤمناً، ولو سبَى أهل الحرب من دارنا حرَّنا، أو أم ولدنا، أو مكاتبنا؛ لا يملكون أحداً منهم، فيأخذه مالكه مجاناً ولو بعد القسمة، لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال، وكذا لو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا؛ لا يملكونهم؛ لأنهم أحرار، كما هو صريح المتون والشروح، ولو اشترى ذلك تاجر أخذ بغير ثمن.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر