تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل : في امرأة تستحق بيتا وقفا أجره وكيلها لرجل آخر فأحدث المستأجر فرنا وطاحونة فيه بغير إذن لبيع الخبز فتضرر الجيران بسببهما ضررا بينا، فهل إذا تحقق الضرر البين يمنع من ذلك شرعاً.
الإجابة
أجاب: نعم يمنع من الأحداث، حيث تحقق ما هو مسطور والله تعالى أعلم.