السؤال
سُئِلَ: في رجل أحدث ظُلَّة إلى طريق العامة، فاصطلح معه الإمام أو القاضي عما أشرعه للطريق على شيء معلوم، فهل يصح ويوضع ذلك في بيت المال، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يصح، ويوضع ذلك في بيت المال، وأما إذا اصطلح معه غيرهما؛ فالصلح باطل، كما في «القُهستاني».