حكم إحداث ظلة في طريق العامة والصلح عليها

السؤال
سُئِلَ: في رجل أحدث ظُلَّة إلى طريق العامة، فاصطلح معه الإمام أو القاضي عما أشرعه للطريق على شيء معلوم، فهل يصح ويوضع ذلك في بيت المال، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يصح، ويوضع ذلك في بيت المال، وأما إذا اصطلح معه غيرهما؛ فالصلح باطل، كما في «القُهستاني».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر