تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل أحدث طاحونة في دار مملوكة له من غير إذن جيرانه ويحصل بإدارتها ضرر بين فهل يكون لهم منعه إذا كان يحصل من وضع تلك الطاحونة ضرر بين للجيران لجدرانهم بسبب ارتجاج البناء عند إدارة الطاحونة المذكورة، وإذا سكتت الجيران قدر ستة أشهر بعد البناء لجهلهم بالحكم يكون لهم منع الطاحونة المذكورة من إدارتها، ومن وضع الجارية على الجدران المشتركة بين الجيران، ولا يعد سكوتهم تلك المدة والحال هذه رضا.
الإجابة
أجاب: للمالك التصرف في ملكه بما شاء إذا لم يضر بجاره ضررا بينا، فإن تحقق الضرر البين من إدارة الطاحونة المحدثة منع منه وإلا فلا ولا يضر عدم معارضتهم تلك المدة والله تعالى أعلم.