السؤال
سئل: في رجل يملك داراً فيها طاحونة ملاصقة لجاره فحصل لبناء الجار ضرر بسبب إدارة تلك الطاحونة فنقلها مالكها إلى مكان آخر ملاصق لمكان ذلك الجار أيضا وبطلت الطاحونة القديمة من مدة سنين، ثم إن صاحب الدار التي فيها الطاحونة باع الدار المذكورة لرجل آخر دون الطاحونة الحادثة المذكورة فأراد المشتري أن يجدد الطاحونة ثانية في الدار المذكورة محل الطاحونة القديمة فمنعه الجار من ذلك لكونها مضرة لمكانه، فهل إذا كان في أحداثها ثانيا ضرر بين الجار يمنع من ذلك شرعاً.
الإجابة
أجاب: للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء مـا لـم يـضـر بـجـاره ضررا بينا، فإذا تحقق الضرر البين من إدارة الطاحونة المذكورة يمنع الجار المذكور من إدارتها، وإلا فلا والله تعالى أعلم.