السؤال
سئل: في جدار بنى بيته وجعل فيه شبابيك يطلع منها على حرم الجار متعللا بأن هذا على قديمه والحال أن الشبابيك القديمة كانت في العلو بحيث لا تجرح حرم الجار فترك جاره النزاع وأقام حائطا في منزله يدفع بها جرح الشبابيك بحيث إن محل صاحب الشبابيك يمكن فيه الكتابة والقراءة لبعد هذا الجدار عن شبابيكه بنحو ذراع فتعلل صاحب الشبابيك بأن محله قد نقص نوره ويريد هدم الجدار المذكور، فهل لا يجاب لذلك، ولا يهدم الجدار المذكور الذي أقامه الجار لدفع الضرر البين عنه وهو جرح حرمه بالشبابيك المذكورة، حيث لم يمنع عنه الضوء بالكلية على الوجه المذكور.
الإجابة
أجاب: إذا لم يترتب على إقامة الحائط المذكور منع الضوء بالكلية عن بيت الجار لا يكون للجار المذكور تكليف الباني في ملكه على الوجه المسطور هدم ما بناه حيث لم يترتب على بنائه ضرر بين بجاره سيما إذا كان بناؤه لدفع الضرر عن : نفسه، كما هو مذكور بالسؤال والله تعالى أعلم.