حكم إحداث تغيير في السفلي يضر بالعلوي

السؤال
سُئِلَ: في رجل له سُفلي وعليه علوي لآخر، ويريد صاحب السفلي أن يفتح في سفليه طاقة، أو يدق وتداً، ويضر ذلك بصاحب العلوي؛ فهل له أن يفعل ذلك من غير رضاه أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: ليس له أن يفعل ذلك من غير رضاه إجماعاً، ففي المتون: لا يتد ذو سفلي؛ أي: لا يدق ،الوتد ولا يثقب كوة في سفليه بلا رضاء ذي العلوي ولو غير مضر عند أبي حنيفة، وهو القياس «بحر»، وعندهما له ذلك ما لم يضر فيمنع ، وقد ذكرنا هذه المسألة في أوائل مسائل شتى من كتاب القضاء، وفيه: إذا أراد صاحب العلوي أن يبني عليه بيتاً أو جذوعاً أو كنيفاً بلا رضاء صاحب السفلي وهو مضر به فله منعه إجماعاً، فإن لم يضر فليس له ذلك أيضاً عند الإمام، وعندهما له ذلك.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر