السؤال
سئل: في رجل يملك بيتا له طاقات وشبابيك تجلب الهواء والنور مطلات على ظهر فرن وطاحونة من قديم الزمان أحدثت مالكتهما بناء أضر بالجار ضررا بينا بسبب منع الهواء والنور وتحقق الضرر البين فهل والحال هذه تمنع الجارة من إحداث ما أضر بجارها.
الإجابة
أجاب: للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء إلا إذا ضر بجاره ضررا بينا، فإن تحقق الضرر البين ومنه منع الضوء بالكلية منع، وإلا فلا مانع والله تعالى أعلم.