تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل يملك داراً وبجوارها دار لذمي فأحدث الذمي طاحونة في داره ووضع الجازية على حائط جاره في غيبته، فهل إذا حصل منها ضرر بين بقول أهل الخبرة وثبت ما ذكر يكون للجار منعه من إدارتها ومنع الضرر.
الإجابة
أجاب: للجار المذكور منع الذمي من وضع الجازية على حائطه، ومن إدارة الطاحونة، حيث تحقق الضرر البين بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.