السؤال
سئل: في رجل يملك حصة في بيت وله أخت تملك حصة فيه أيضا آلنا إليهما بطريق الإرث عن مورثهما فباع الأخ حصة أخته بغير إذنها وإجازتها فأبطلت الأخت البيع في حصتها وأخذتها ثم بعد مدة باعتها لأخيها بموجب حجة شرعية فهل إذا تحقق ما ذكر وأراد المشتري الأول أن يأخذ حصة الأخت المذكورة من الأخ متعللا بدخولها في البيع الأول لا يجاب لذلك.
الإجابة
أجاب: لا يجبر المالك على بيع ماله بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم. بيع الأخ المذكور نصيب أخته بدون إذنها موقوف على إجازتها، فإن أجازت البيع نفذ، وإن ردته بطل والله تعالى أعلم.