تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم إجبار البكر البالغة على الزواج وحقها في اختيار الزوج ومكان الإقامة

السؤال
سئل: في بكر بالغة أراد والدها أن يزوجها رجلاً من غير إذنها ورضاها، ولم ترض به فهل لا يكون له إجبارها على النكاح لمن أراده، ولها أن تزوج نفسها ممن شاءت يكفؤ ومهر مثل، وهل إذا كانت البنت المذكورة عند أمها تأكل وتشرب من مال الأم وأراد الأب أخذها بدون إذنها وسكناها عند ضرة أمها لا يجاب لذلك حيث كانت بالغة رشيدة وليس للأب جبرها على نقلها من بيت أمها بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: لا تجبر البكر البالغة على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ، ولها أن تزوج نفسها من كفء بمهر المثل ومما صرحوا به أن الجارية إذا بلغت مبلغ النساء أن بكراً ضمها الأب إلى نفسه، وإن ثيباً لا يضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر