حكم إجازة البيع بعد وقوعه

السؤال
سئل: في جماعة لهم دار وعليهم دين لجهة الديوان قباعها الحاكم ومشايخ الناحية بدون إذنهم بمقتضى أمر صدر لهم من الديوان بذلك وقبضوا الثمن بعد ذلك بأيديهم طائعين ودفعوه في الدين المطلوب لجهة الديوان وبعد مضي ثلاث سنوات مات المشتري عن ابن أراد بيع الدار وذهب للبائعين المذكورين وقال لهم أعطوني ثمن الدار وخذوا داركم فامتنعوا من ذلك وقالوا له بعها وتصرف فيها لمن شئت ولا غرض لنا فيها وسلموا في بيعها بشهادة بينة شرعية من أهل البلد فباعها الوارث بعد ذلك لآخر من غير بلدهم بثمن معلوم بحضرتهم واطلاعهم وتسليمهم في البيع فيها، ثم إن المشتري باعها أيضا لواحد من أهل بلدهم وبناها وسكنها مدة من السنين وكل ذلك باطلاعهم ومشاهدتهم لذلك نحو ثلاث وعشرين سنة والآن أرادوا إبطال البيع في الدار وأخذها من واضع اليد عليها متعللين بأنهم كانوا باعوها بدون قيمة المثل فهل لا يجابون لإبطال البيع والحال هذه.
الإجابة

أجاب: إذا ثبتت إجازة ملاك الدار لبيع طائعين مختارين لا يكون لهم بعد ذلك نقض البيع كما لا يكون لهم نقضه بمجرد الغبن فقط والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر