السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دعت الضرورة، ومست الحاجة إلى إجارة عقار الوقف مدة طويلة، وآجره المتولي مدة طويلة لمصلحة الوقف، وحكم بذلك حاكم شرعي يرى صحة ذلك حكماً مستوفياً شرائط صحته الشرعية، ثم نفذه الحاكم الحنفي، فهل تصح هذه الإجارة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، تصح، ولا تفسخ من غير موجب شرعي، صرح به في «التمرتاشية».