حكم إجارة الدار لمدة معلومة

السؤال
سُئِلَ: في رجل أجر داره لآخر إلى عشر سنين بأجرة معلومة، وقبل المستأجر، فهل صحت هذه الإجارة أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صحت، فقد صرح في المتون؛ بأن استئجار الدار للسكنى والأرض للزراعة إلى مدة معلومة يصح العقد أي مدة كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدرُ المنفعة معلوماً، وقال في «المنح: وأفاد أنها تجوز ولو كانت المدة لا يعيش إلى مثلها عادة ومنعه بعضهم، انتهى
وقال في «الأشباه: استأجر إلى مئتي سنة، لم يجز، انتهى
وإذا أجر أرضه إلى وقت موته أو أبداً، لم يجز. بزازية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر