السؤال
سُئِلَ: في رجل أجر داره لآخر إلى عشر سنين بأجرة معلومة، وقبل المستأجر، فهل صحت هذه الإجارة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صحت، فقد صرح في المتون؛ بأن استئجار الدار للسكنى والأرض للزراعة إلى مدة معلومة يصح العقد أي مدة كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدرُ المنفعة معلوماً، وقال في «المنح: وأفاد أنها تجوز ولو كانت المدة لا يعيش إلى مثلها عادة ومنعه بعضهم، انتهى
وقال في «الأشباه: استأجر إلى مئتي سنة، لم يجز، انتهى
وإذا أجر أرضه إلى وقت موته أو أبداً، لم يجز. بزازية».