حكم إجارة الإبل للحج بدون تعيينها

السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر مقداراً معلوماً من الإبل إلى مكة المشرفة بأجرة معلومة، ولم يعين الإبل، فهل جازت هذه الإجارة أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، جازت هذه الإجارة، ويجعل المعقود عليه حملاً في ذمة المكاري، والإبل آلة وجهالته لا تفسد ذكره في «الدر المختار» قائلاً: قلت: فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل والركوب إلى مكة بلا تعيين الإبل صحيح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر