السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر مقداراً معلوماً من الإبل إلى مكة المشرفة بأجرة معلومة، ولم يعين الإبل، فهل جازت هذه الإجارة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، جازت هذه الإجارة، ويجعل المعقود عليه حملاً في ذمة المكاري، والإبل آلة وجهالته لا تفسد ذكره في «الدر المختار» قائلاً: قلت: فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل والركوب إلى مكة بلا تعيين الإبل صحيح.