السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دعت الضرورة، ومست الحاجة إلى إجارة أرض الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجرها المتولي ثلاثين سنة بعشرة عقود، كل عقد ثلاث سنين عقوداً مترادفة كل عقد عقب الآخر من غير أن يكون بعضها شرطاً لبعض، وكُتِب بذلك صَةٌ، ولم يحكم بصحتها حاكم يرى صحتها، فهل تصح هذه الإجارة أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تصح ولو بعقود، وعليه الفتوى؛ كما في «المنح»، وفي فتاوی قاضیخان: يلزم العقد الأول؛ لأنه ناجز، والباقي غير لازم؛ لأنه مضاف.
قلت: وصحح في «الجوهرة» عدم صحتها ولو بعقود؛ صيانة للأوقاف، وعليه الفتوى، فليحفظ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الوقف.