حكم إتمام الدعوى بذكر أسماء الأجداد

السؤال
سئل: في رجل أوصى لأحد عنقائه بجانب أرض معلوم من أبعاديته بعد موته ومات مصرًا عليها عن زوجته وأخته لا غير فطلب أخذ الموصي له به بعد المرافعة لدى القاضي لكون الزوجة أنكرت الوصية وادّعى بذلك وذكر حدود الأرض وأسماء أصحاب الحدود أسماء آبائهم ولم يذكر اسم الأجداد ومنع من إتمامهم لعدم ذكوة أجداد أرباب الحدود فهل إذا رجع وذكر أسماء الأجداد وأراد تتميم الدعوى يقبل القاضي منه ذلك ويحكم له بالوصية المذكورة بعد ثبوتها بالوجه الشرعي.
الإجابة

أجاب: نعم يقبل منه والحال ما ذكر حيث لا مانع قال في الهندية يا للخلاصة رجل ادّعى دارًا في يد رجل فقال له القاضي هل لا تعرف حدود الدار قال لا ثم ادّعاه وبين الحدود لا تسمع أما إذا قال لا أعرف اسما أصحاب الحدود ثّم ذكرها في المرة الثانية تسمع ولا حاجة إلى توفيق والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر