السؤال
سُئِلَ: فيما إذا قبض أحد الورثة شيئاً من التركة من بقية الورثة، وبرئ من التركة، وفي التركة ديون على الناس، فهل صح الإبراء عن حصته من الدين، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان مراده البراءة من قدر حصّته من الدين؛ صح، ويبرأ المديون منها، وإن كان مراده تمليك حصته من الورثة؛ لا يصح؛ لأنه تمليك الدين من غير مَن عليه الدين ذكره في الفصول العماديَّة.