حكم أمر المسلم لذمي ببيع الخمر أو الخنزير

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أمر المسلم ذميّاً ببيع الخمر أو الخنزير، أو شرائهما، فهل يصح، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: عند الإمام يصح مع أشد الكراهة، وعلته في «الغرر»، وعند الإمامين: لا يصح، وهو الأظهر، «شُرنبلالية» عن «البرهان».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر