أَجَابَ: عند الإمام يصح مع أشد الكراهة، وعلته في «الغرر»، وعند الإمامين: لا يصح، وهو الأظهر، «شُرنبلالية» عن «البرهان».
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر