تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة أمرت رجلا ببيع مكان لها وأمرته بدفع ثمنه في دين زوجها الميت عنها فباعه ودفع الثمن لغرماء زوجها حكم أمرها، فهل إذا أنكرت بعد ذلك وأرادت الرجوع على مأمورها بما دفع على الوجه المذكور لا تجاب لذلك، ولا عبرة بإنكارها مع وجود البينة الشاهدة عليها بمقتضى سند وإشهاد شرعي عليها بذلك.
الإجابة
أجاب: نعم لا تجاب المرأة المذكورة لذلك، حيث ثبت أمرها بدفع ثمن المنزل
بعد بيعه لغرماء زوجها بالوجه الشرعي والله تعالى أعلم.