تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل أعطى رجلا آخر قطعة أرض رهنا على مبلغ معلوم من الدراهم قرضا وقدره من الريال أبي طاقة مائة وثمانون ريال وكتب بذلك وثيقة بينهما، والآن صاحب الأرض اقتدر على أن يأخذها ويدفع ما عليها من الريالات المذكورة، فهل يلزمه أن يدفعها بعينها، ولو زادت الآن عن زمن الرهن.
الإجابة
أجاب: نعم يلزم المدين المذكور دفع مثل ما عليه من الدين لربه زادت قيمة الريالات، أو لا والله تعالى أعلم.