تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل أخذ مال قاصر ليتجر فيه لنفسه والتزم بدفع قدر معلوم في كل شهر في نظير ذلك وشرط عليه المعطى أن يدفع هذا القدر ما دام المبلغ تحت يده، وإذا نقص شيء يكون ملزوما به الآخذ، فهل يكون ذلك ربا والالتزام باطلا ويحسب ما دفعه من أصل المبلغ، وإذا حكم بذلك القاضي ينقص حكمه.
الإجابة
أجاب: