السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كان في بيت المال أموال جمعت فيه بحق، فهل يقدَّر للقاضي فيه بقدر ما يكفيه وأهله ولو غنيّا، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يقدَّر له فيه ما يكفيه وأهله ولو غنيا في الأصح؛ لأن بيت المال أُعِدَّ لمصالح المسلمين، والقاضي محبوس لمصالحهم، والحبس من أسباب النفقة، وعلى هذا كانت الصحابة والتابعون وهذا إذا كان بيت المال حلالاً جمع بحقِّ، وإلا لم يحل له أخذه، وكان إعطاؤه بغير شرط، فلو بشرط فكالأجرة، فيكون حراماً؛ لأن القضاء،طاعة، فلم يجز أخذ الأجرة عليه كسائر الطاعات كما هو صريح المنح وغيره.