تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل وكَّل جماعة أن يشتروا له دار فلان، فاشتروها بالوكالة عنه، فهل للشفيع أخذُ نصيب بعضهم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، له أخذ نصيب بعضهم، وله أخذ الكل؛ لأن عاقد الشراء جماعة وإن كان المشترى له واحداً، فقد صرّح في «التنوير» بأن المعتبر في التعدد العاقد دون المالك .