السؤال
سُئِلَ: في رجل سقط منه متاع، فأخذه رجل، فسأل جماعة عنه، فقال الآخذ: لا أرده عليك حتى تدفع لي ديناراً، فدفع له ديناراً، فرد عليه متاعه، فهل لدافع الدينار استرداده أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له استرداده؛ لكونه رشوة؛ لأن الرد على المالك واجب عليه، وإذا قال لشخص بعينه: إن دليتني على كذا، فلك كذا، ينظر: إن دله بالكلام، لا يستحق شيئاً، وإن مشى معه ودله، فله أجر المثل؛ كما في «البزازية من الإجارات.