حكم أخذ الأجرة على رد الضالة

السؤال
سُئِلَ: في رجل سقط منه متاع، فأخذه رجل، فسأل جماعة عنه، فقال الآخذ: لا أرده عليك حتى تدفع لي ديناراً، فدفع له ديناراً، فرد عليه متاعه، فهل لدافع الدينار استرداده أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم له استرداده؛ لكونه رشوة؛ لأن الرد على المالك واجب عليه، وإذا قال لشخص بعينه: إن دليتني على كذا، فلك كذا، ينظر: إن دله بالكلام، لا يستحق شيئاً، وإن مشى معه ودله، فله أجر المثل؛ كما في «البزازية من الإجارات.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر