السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر صبياً من أبيه، ثم مرض في أثناء المدة مرضاً منعه عن العمل أصلاً، ومضت المدة، ولم يفسخ الإجارة، فهل تجب له الأجرة عن مدة المرض أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: لا تجب له الأجرة عن مدة المرض، وإذا مرض مرضاً لا يمنعه عن العمل أصلاً، وصار يعمل دون العمل الأول، ومضت المدة، ولم يفسخ، فيلزمه تمام الأجرة، وكذا كل عيب يُخِلُّ بالمنفعة، ولا يُفَوِّتُها ؛ كما سنحققه إن شاء الله تعالى في باب فسخ الإجارة.