تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم أجرة الحضانة والإرضاع للمطلقة بعد انقضاء العدة

السؤال
سُئِلَ: في رجل أبان زوجته وانقضت عدتها، ولها منه رضيع، وأب الرضيع موسر فطلبت أجرة الحضانة، وأجرة إرضاعه، فهل لها ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لها ذلك؛ لأن أجرة الحضانة غير أجرة إرضاعه، كما في البحر» عن «السِّراجيّة». وأما مع بقاء العدة ليس لها أجرة عنهما ؛ لأنها إنما تستأجر إذا لم تكن منكوحة أو معتدة كما هو صريح المتون، والشروح، والفتاوى. وأما نفقته وكسوته فهي واجبة عليه مطلقاً، وكذا إذا احتاج إلى خادم يلزمه، ويلتزم بسكنى الحاضنة على الأظهر، صرح به الرملي. وفي شرح النقاية» للباقاني عن البحر المحيط»: سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال: على الأب سكناهما جميعاً. وقال نجم الأئمة المختار أن عليه السكنى في الحضانة، وكذا إذا احتاج الصغير إلى خادم يُلزم الأب به.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر