تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تناهى الزرع، واستوى على سوقه، فهل تكون أجرة الحصاد والرفع والدياس والتذرية على المزارعين بقدر الحصص أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يكون جميع ذلك عليهما على قدر حصصهما مطلقاً، سواء انتهت مدة الزراعة أم لا؛ لأنه بتناهيه صار مشتركاً، فتجب عليهما مؤنة ذلك بقدر حصصهما، وأيهما أنفق بغير إذن الآخر، وبغير أمر القاضي فهو متبرع بما أنفقه؛ كما في «الملتقى»، وأما قبل انتهاء الزرع: فمؤنة حفظه، وكري نهره على المزارع وإن لم يشترطه؛ لأن رأس ماله العمل؛ كما هو صريح المتون والشروح.