السؤال
سئل: في رجل مات عن ثلاث بنات وابن قصر وعن زوجته أمهم وترك ما يورث عنه شرعًا فوضعت الزوجة المذكورة يدها على تركة زوجها المتوفى وسلمتها لأحد أخوتها وبعد مدّة مات فسلمتها لأخيها الثاني المذكور عن أولاده وأولاد أخيه المذكور وأخته المذكورة وبقية أخوته والآن بلغ القصر المذكورون أولاد المتوفى المذكور وأرادوا أخذ حقهم مما تركه أبوهم وكذلك زوجته التي هي أمهم فمنعهم من ذ أولاد خالهم منكرين حقهم من ذلك فهل يكون للأولاد المذكورين أخذ حقهم من تركة أبيهم من أولاد خالهم بالفريضة الشرعية إذا أثبتوا بالوجه الشرعي أن التركة في أيديهم وكذلك يكون للزوجة أخذ حقها من ذلك بالإرث عن زوجها المذكور وأخذ حقها بالإرث عن أبيها حيث لم تقسم تركة أبيها أيضا وليس لأحد المعارضة في ذلك بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: نعم لورثة الرجل الميت أولا أخذ تركة مورثهم ممن هي في يده بعد إثباتها بطريق شرعي حيث لا مانع من سماع دعواهم بها كما أن لزوجته أخذ نصيبها من تركة أبيها من يد أولاد أخويها بالفريضة الشرعية بعد ثبوتها شرعًا وليس لمن في أيديهم التركتان منعهم من ذلك بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.