السؤال
سُئِل: في رجل استأجر من آخر داراً، وعجل له أجرتها، وتسلم المستأجر الدار ومات الآجر وعليه ديون، فهل يكون المستأجر أحق بها من سائر الغرماء أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يكون أحق بها من سائر الغرماء حتى يستوفي الأجرة المعجلة، سواء كانت الإجارة صحيحة أم فاسدة، وإذا هلك لدار، فلا يسقط دينه بهلاكها ؛ لأنه ليس برهن من كل وجه كما في «الفصول العمادية»، و«الدر المنتقى»، و«الأشباه وغيرهم، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب البيع الفاسد.