السؤال
سئل: في امرأة تملك نورجا بموجب وثيقة شرعية ثابتة المضمون بالبيّنة الشرعية استأجره أخو زوجها منها بأجرة معلومة مسانهة بحضرة بيّنة واقترض منها بعض دراهم معلومة القدر بموجب ورقة بيدها بخطه والآن مات قبل الدفع لها عن ابن فطلبت منه النورج والأجرة فأنكره وجحده جحدا كليا وجحد الأجرة والدين الذي على أبيه لها. فهل لا يجاب لذلك حيث كان الحق ثابتا لها في النورج ويكون لها أخذه والرجوع بأجرته في تركته بعد إثباتها وإذا أنكر الدين الذي على أبيه يكون لها تحليفه عليه.
الإجابة
أجاب: يتعلق الدين بتركة الميت فللمرأة المذكورة المطالبة بدينها من بدل القرض والأجرة في التركة بعد ثبوته بالوجه الشرعي ويؤمر الوارث بتسليم النورج لمالكته حيث ثبت الملك لها فيه ولم يثبت انتقاله للمتوفى بناقل شرعي والله تعالى أعلم.