السؤال
سئل: في رجل مات عن ورثة ذكر وإناث وترك داراً فغاب بعض الورثة عن البلد مدة بمكان فوق مسافة القصر ووضع الورثة الحاضرون أيديهم على الدار وقسموها جميعها بينهم. وأدخلوا نصيبه في أنصبائهم، ولم يبقوا له نصيبا حال غيبته وهم مقرون بوراثته ونصيبه أكثر من نصيب كل واحد منهم، فهل إذا حضر الغائب يكون له أخذ نصيبه من الدار بالإرث عن أبيه ونقض القسمة.
الإجابة
أجاب: نعم له ذلك إذا كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال والله تعالى أعلم.