السؤال
سئل: في رجل تزوج بكراً من أبيها بصداق معلوم ودخل عليها في بيت أبيها، ثم بعد ذلك أراد أن ينقلها ويسكن بها في مسكن شرعي خال عن أهله وأهلها فمنعه أبوها ذلك ويطلب منه طلاقها ويطلب منه مبلغا معلوماً من الدراهم صرفه في فرح بنته من بغير إذن من الزوج، فهل لا يجبر الزوج على طلاقها وله نقلها من بيت أهلها إلى أي: مسكن شرعي أراده من البلد لا يلزمه دفع شيء مما صرف في فرح بنته بدون أذنه وأجارته.
الإجابة
أجاب: لا يجبر الزوج على طلاق زوجته وله أن ينقلها إلى مسكنه الشرعي حيث أوفاها معجل الصداق وكان قائما بحقوقها الشرعية، ولم يكن هناك مانع ولا يلزم بدفع ما صرفه أبو الزوجة في فرحها بدون الزوج، والله تعالى أعلم.