حق الزوج في نقل زوجته إلى بلدته

السؤال
سئل: في رجل يدعى السيد ابن الحاج إبراهيم نصر تزوج بكراً بالغة عاقلة رشيدة من بولاق ودفع لها ما تعورف تعجيله من المهر ودخل بها في بيته في وراق الحضر وصار معاشراً لها معاشرة الأزواج مدة شهرين، ثم بعد ذلك توجهت الزوجة المذكورة إلى بولاق وتريد السكنى مع أهلها فيها، فهل والحال هذه لا تجاب لذلك وله نقلها إلى بلدته المذكورة حيث كانت دون مسافة القصر ومأمونا عليها وكان قائما بحقوقها الشرعية، وإذا امتنعت من ذلك تعد ناشزة لا نفقة لها ولا كسوة ما دامت كذلك.
الإجابة

أجاب: للزوج المذكور نقل زوجته إلى بلدته المذكورة حيث كانت دون مسافة القصر وأوفاها معجل الصداق إن كان مأمونا عليها وقائما بحقوقها الشرعية، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر