السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن زوج غائب وجعلت لها وصيًا على تركتها فوضع الوصيُّ يده على التّركة وحضر الزَّوج وطلب أخذ نصيبه من تركة زوجته التي تحت يد الوصي فصار يوعده حتى مات الوصي عن ورثة والتّركة تحت أيديهم، فهل يكون له مطالبة ورثة الوصي بنصيبه من تركة زوجته وأخذه منهم وليس لهم الامتناع من دفعه والحال ما ذكر.
الإجابة
أجاب: إذا ثبتت زوجية الرَّجل المذكور لهذه المرأة بالوجه الشَّرعي فلهُ أخذ نصيبه من تركة زوجته حيث لا مانع والله تعالى أعلم.