السؤال
سئل: في رجل متزوج بامرأة اشترت المرأة المذكورة دارا خربة وأذنت لزوجها أن يصرف على عمارتها من مال نفسه ويرجع عليها بما صرفه في العمارة وذلك على يد بينة شرعية من المسلمين فهل إذا ثبت ما ذكر يكون له مطالبتها بما صرفه على العمارة ويجاب لذلك شرعا.
الإجابة
أجاب: نعم يجاب لذلك إذا ثبت ما هو مسطور بالسؤال وإن لم يشترط الرجوع على الصحيح والله تعالى أعلم.