تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة في بيت أبيها ودخل بها، ولم يوفها ما بين تعجيله من الصداق بل دفع نصفه وبقي النصف من المعجل، ثم هيأ لها مسكنا خارجا عن بيت أبيها وأراد نقلها فامتنعت من النقلة معه لأخذ باقي شرط تعجيله، فهل تجاب لعدم النقلة معه حتى يوفيها باقي المعجل وتحجب لها النفقة والكسوة، ولو في بيت أبيها حيث كانت مانعة نفسها القبض باقي المعجل ولا تكون ناشزة بهذا.
الإجابة
أجاب: نعم للزوجة الامتناع لأخذ ما شرط ولا تعد بذلك ناشزة والحال هذه، والله
166
تعالى أعلم.