تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حق الزوجة في الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوج حتى استيفاء كامل المهر

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة في بيت أبيها ودخل بها، ولم يوفها ما بين تعجيله من الصداق بل دفع نصفه وبقي النصف من المعجل، ثم هيأ لها مسكنا خارجا عن بيت أبيها وأراد نقلها فامتنعت من النقلة معه لأخذ باقي شرط تعجيله، فهل تجاب لعدم النقلة معه حتى يوفيها باقي المعجل وتحجب لها النفقة والكسوة، ولو في بيت أبيها حيث كانت مانعة نفسها القبض باقي المعجل ولا تكون ناشزة بهذا.
الإجابة
أجاب: نعم للزوجة الامتناع لأخذ ما شرط ولا تعد بذلك ناشزة والحال هذه، والله 166 تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر