السؤال
سئل: في رجل تزوج قاصرة من أبيها بصداق معلوم ودفع للأب بعض المعجل وبقي بذمته البعض، ثم بعد ذلك بلغت البنت رشيدة وطلبت ما تعورف تعجيله من الأب والزوج، فهل تجاب لذلك ويجبر كل من الأب والزوج على دفع ما هو قبله من المعجل المذكور للزوجة ولها الامتناع من الزوج حتى تأخذ ما بذمته من المعجل المذكور ويجبر على نفقتها وكسوتها ولا تعد ناشزة بذلك.
الإجابة
أجاب: للبنت بعد بلوغها رشيدة مطالبة أبيها بما قبضه من معجل صداقها الباقي تحت يده، كما لها مطالبة الزوج بما بقي بذمته من معجل الصداق المقر به والحال هذه ولها الامتناع عن الزوج لقبض باقي ما تعورف تعجيله من الزوج، أو المشروط ويلزمه نفقتها وكسوتها بالمعروف، والله تعالى أعلم.