السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن قاصر وزوجة وأخ شقيق، ولم يترك شيئاً يورث عنه ففرض القاضي للصغير على عمه نفقة فصار ينفق عليه مدّة من السنين، فهل إذا بلغ سن الصغير ثمان سنوات وزيادة يكون لعمه أخذه من أمه وضمه لنفسه.
الإجابة
أجاب الحاضنة أما أو غيرها أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين على ما به یفتى فإذا بلغ الغلام السن المذكور لا يكون لأمه حق في حضانته وللعم ضمه إليه، والله تعالى أعلم.