السؤال
سئل: في رجل يملك منزلا أراد أن يحدث فيه طاحونة لأجل طحن مؤونة عياله تدور أحيانا غير مستمرة لأجل ضرورة فأراد جيرانه منعه من ذلك كليا، فهل لا يسوغ ذلك، وله إحداثها إذا لم يكن في ذلك ضرر بين لأحد من الجيران.
الإجابة
أجاب: للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء إلا إذا أضر بجاره ضررا بينا، فإن تحقق ضرر بين من التصرف المسطور بالسؤال منع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.