أجاب: ليس لمالك البناء مطالبة مالكة البئر بشيء مما صرفه في بنائه المملوك له خاصة وقد صرحوا بأن لكل من بني آدم والبهائم حق الشقة في كل ماء من نحو بئر مملوك لم يحرز بإناء اوجب وله سقي شجر، أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره وأوانيه في الأصح وبأنه لو كانت البئر، أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله يمنع أن مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقرية فإن لم يجد يقال له أما أن تخرج الماء إليه، أو تتركه بشرط أن لا نكسر صفته ومنه يعلم أنه ليس لهذه المرأة منع صاحب العلو من ملئه من بثرها بدون مرور في أرضها لعدم ملك الماء قبل الإحراز بخلاف ما لو ترتب على هذا الاستفتاء المرور في ملكها، حيث لها المنع عند وجود ماء غيره، أو ترتب ضرر عليها لكن ربما يقال فتح طاقة سقفه على هذا البئر ليستقي منها يترتب عليه ضرر لمالكة البئر بدعوى الاشتراك بعد زمن طويل استدلالا باستعمال البئر على هذا الوجه من القديم فيكون فيه ضرر لمالكة البئر قياسا على ما قالوه في وجه الاستحسان من منع فتح باب الدار في سكة غير نافذة لأنه عساه سكة غير نافذة لأنه عساه يدعي بعد تركيب الباب وطول الزمان حقا في المرور يستدل عليه بتركيب الباب فليحرر والله تعالى أعلم.