السؤال
سئل: في رجل له من مطلقته بنت بلغ سنها تسع سنين وطعنت في العاشرة تزوجت أمها برجل أجنبي من الصغيرة، فهل ينتهي من الحضانة ببلوغ السن المذكور ويكون للأب أخذها وضمهما لنفسه لتربيتها وحفظها، وإذا أرادت أمها مطالبته بنفقة
مدة مضت لم يفرضها قاض، ولم يقع عليها تراض لا تجاب لذلك شرعا.
الإجابة
أجاب: الأم الصالحة للحضانة التي لم يقم بها مانع أحق بحضانة الصغيرة إلى أن تبلغ تسع سنين على المفتى به فإذا كانت الأم المذكورة، كما ذكر يكون لها ضم البنتين الصغيرتين إلى بلوغ كل واحدة منهما تسع سنين وللجد أخذ البنتين الآخرتين حيث انتهت مدة حضانتهما والحال هذه، والله تعالى أعلم.
أجاب: نعم يكون للأب ضم ابنته التي بلغ سنها تسع سنين والحال هذه ولا يلزم
بنفقة مدة مضت بدون تراض أو قضاء، والله تعالى أعلم.
ويجبر