السؤال
سئل: في امرأة من بلدة تزوجها رجل وعقد عليها في بلدتها المذكورة، ثم نقلها إلى بلدته فحملت منه ثم رجعت إلى بلدتها وقبل ولادتها بيوم طلقها، ثم ولدت ولدا ذكر وانقضت عدتها بوضع الحمل واستمرت مقيمة في بلدتها التي وقع فيها العقد، فهل لها أن تمكث بالولد في بلدتها التي وقع العقد فيها وتستحق على أبي الولد أجرة الحضانة، وإن لم ترجع بالولد إلى بلد الأب، وإن كان ب بين البلدتين تفاوت مع كونها متساويتين في كون كل منهما مصراً وهي من أهل الحضانة لم يقم بها مانع.
الإجابة
أجاب: إقامة المطلقة المنقضية العدة بولدها الذي في حضانتها في بلدها الذي. محل العقد لا يمنع من حضانتها له ولا تجبر على الإقامة به في بلد الزوج الحال ما ذكر فتستحق أجرة الحضانة على أبيه حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.