حق الأم في حضانة ابنتها بعد الطلاق

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة من بلد أخرى بينها وبين بلد الزوج مسافة أقل من مسافة القصر بكثير وبعد معاشرته لها مدة ورزق منها بابنه سنها خمس سنين صار يضاررها، فهل إذا طلقها طلاقا بائنا وطلب أخذ البنت من أمها الإيجاب لذلك ويكون الحق في الحضانة لأمها ويكون لها مطالبته بنفقتها حيث كان موسر، أو إذا تزوجت أم الصغيرة قبل انتهاء من الحضانة وكان لها أم خالية من الأزواج صالحة للحضانة ينتقل الحق في الحضانة لها.
الإجابة

أجاب: الأم أحق بحضانة الصغيرة قبل الفرقة وبعدها إلى بلوغ سنها تسع سنين إذا كانت صالحة للحضانة لم يقم بها مانع ، فإن تزوجت أجنبيا من المحضونة سقط حقها في الحضانة وينتقل الحق فيها للجدة أم الأم إذا كانت صالحة لها قادرة عليها لم يقم بها مانع كإمساك الصغيرة في بيت الراب وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة وعلى الأب الإنفاق على بنته والحال هذه، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر