السؤال
سئل: في قاصرة زوجها أبوها بصداق معلوماً واستلم من الزوج ما تعورف تعجيله واشتری به أمتعة لبنته جهزها بها عند دخول زوجها بها، ثم بعد مدة بلغت البنت وتريد أن تطالب الأب بما استلمه من المهر وجهزها به فهل لا تجاب لذلك ويكون القول قوله بيمينه فيما صرفه عليها عند الدخول.
الإجابة
أجاب :ولاية قبض صداق الصغيرة لأبيها ويقبل قول الأب فيما أنفقه على ولده الصغير من مال الصغير، والله تعالى أعلم.